المادة 4
يتشكل الرقم التعريفي الوطني من ثمانية عشر (18) رقما يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
موقعين اثنين (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي : * الجنس، * الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض) * الازدياد في الجزائر أو في الخارج، * اكتساب الجنسية الجزائرية ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات
- أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد الازدياد، خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد، موقعين اثنين (2) مخصصين للرقم التسلسلي للسجلات في السنة، موقعين اثنين (2) يمثلان مفتاح الرقابة.