مرسوم تنفيذي رقم 10-210 · ج.ر عدد 54 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.