مرسوم تنفيذي رقم 10-208
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون في المادة 7 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية.