مرسوم تنفيذي رقم 10-208
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
تتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المدرسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في جلسته الأولى. 6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م