مرسوم تنفيذي رقم 10-208
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه.