مرسوم تنفيذي رقم 10-208
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية
(8) أيام.