مرسوم تنفيذي رقم 10-206
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 9
تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.