مرسوم تنفيذي رقم 10-206
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 6
يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين : * 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- مربو تنشيط الشباب، مربو الأنشطة البدنية والرياضية، نواب المقتصدين، مساعدو المصالح الاقتصادية. / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م * 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- مستشارو الشباب، مستشارو الرياضة، مفتشو الشباب والرياضة، المقتصدون.