مرسوم تنفيذي رقم 10-205
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالنعامة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★