مرسوم تنفيذي رقم 10-205 · ج.ر عدد 52 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالنعامة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.