مرسوم تنفيذي رقم 10-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة 8
يجب على الحرفيين والعمال الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها.
المادّ ة 9 : يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة من القيام بأشغال قطع الحجارة وصقلها.