المادة 7
يجب أن يتوفر الحرفيون والعمال الذين يقومون بأشغال قطع الحجارة وصقلها على بطاقة فحص طبي فردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال يحررها طبيب العمل الذي يعد بهذا الشأن حصيلة طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة.
تجدّد بطاقة الفحص الطبي الفردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال على الأقل مرة واحدة (1) كل ستة
(6) أشهر.
يجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية، لا سيما الكشف القياسي بالأشعة عن الرئة وفحوص الاستكشاف الوظيفي للتنفس. وتجدد هذه الحصيلة كل سنة.
يمكن طبيب العمل، فضلا عن ذلك، وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا.