المادة 4
يجب أن يتم استعمال الأجهزة ذات السرعة الكبيرة، لا سيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل ويجب تبليل الحجارة قبل قطعها.
يجب أن تتوفر أدوات العمل على تزويد بالماء وإذا تعذر ذلك يتعين تجهيز مساحات العمل بأداة رش بالماء.
يجب أن يكون استعمال الأجهزة المذكورة أعلاه، مرفقا بجهاز امتصاص الغبار كالحجرات المهوّاة.
يجب استخدام شفرات ملائمة لمناشير الحجارة تكون أكثر رقة ممكنة لتقليص نسبة الطين والغبار بصفة معتبرة.
المادّ ة 5 : يجب أن تتم الأشغال في الورشات في أماكن غير مغطاة تتوفر على ترويح وتهوية ومزودة بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه.