مرسوم تنفيذي رقم 10-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة 3
يجب إعلام الحرفيين والعمال بخصوص الآثار المضرّة بالصحة المرتبطة بالتعرض لاستنشاق غبار السيليس الحر، كما يجب تكوينهم فيما يخص التدابير الضرورية للوقاية والحماية ضد هذه الأضرار.