مرسوم تنفيذي رقم 10-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة 10
تم ارس م راق بة تط ب يق أح كام ه ذا الم رس وم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية، لا سيما مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ومفتشية العمل طبقا لصلاحياتها الخاصة بها ا لمخوّلة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.