مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 99
تطبيقا لأح ك ام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كالآتي :
- مسير برنامج ومشروع،
- رئيس مهمة.
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى المصالح المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.