الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل التاسع — الأحكام المطبقة على سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 96
علاوة على المهام المسندة لأعوان التنظيف والتنفيض والميادة، يكلف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون بتنسيق أعمال أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 97 : يرقى بصفة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيين على سبيل الاختيار في حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.