الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من الوزير أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1)