مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثامن — الأحكام المطبقة على سلك المأمورين
المادة 85
يوضع سلك المأمورين، في طريق الزوال، ويضم ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة مأمور،
- رتبة مأمور متخصص،
- رتبة رئيس المأمورين.