مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 84
يدمج في رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.