مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 78
يرقى بصفة عامل متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.