مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 77
علاوة على المهام المسندة للعاملين الرئيسيين للبريد، يكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي : 5 سبتمبر سنة 2010 م
- تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته،
- السهرعلى التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبريد.