مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
علاوة على المهام المسندة لعاملي البريد، يكلف العاملون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي :
- السهر على التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية البريدية،
- تأطير العاملين،
- توجيه عمل فرقة من العاملين ومراقبتها،
- مساعدة العاملين الرئيسيين في تنظيم الخدمة وتنسيق كل العمليات في هذا ا لمجال.