مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
يكلف عاملو البريد، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ كل المهام العادية التي تسند إليهم في مجال البريد،
- ضمان معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح،
- شغل المناصب الموافقة لرتبتهم.