الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 68
يرقى بصفة مفتش المستوى 1 للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون للبري د، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.