مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
يكلف مفتشو البريد،لا سيّما بما يأتي :
- تنظيم مختلف النشاطات في ميدان البريد وإنجازها،
- المساهمة في وضع برامج التطوير البريدي وتقييمها، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التطوير البريدي،
- مساعدة مفتشي المستوى 1 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.