الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
يكلف مفتشو البريد،لا سيّما بما يأتي :
- تنظيم مختلف النشاطات في ميدان البريد وإنجازها،
- المساهمة في وضع برامج التطوير البريدي وتقييمها، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التطوير البريدي،
- مساعدة مفتشي المستوى 1 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.
المادّ ة 65 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي البريد، يكلف مفتش و المستوى 1 للبريد، لا سي ما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين وتحيين التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
- تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إنجاز المهام التقنية المتخصصة في ميادين البريد،
- مساعدة مفتشي المستوى 2 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.
المادّ ة 66 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي المست وى 1، يك لف مف تشو المس توى 2، لا سي م ا بما يأتي :
- تنسيق ومراقبة النشاطات التي يمارسها مفتشو المستوى 1 للبريد الموضوعون تحت سلطتهم،
- تنفيذ كل البرامج أو الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الخدمة البريدية وترقيتها،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل التي تحفز تطوير النشاط البريدي،
- مساعدة المفتشين الرئيسيين في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.