الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 61
يرقى بصفة مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.