الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 60
يرقى بصفة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. 5 سبتمبر سنة 2010 م