الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد:
1) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم للبريد الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم للبريد الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.