مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم للبريد الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم للبريد الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.