الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للبريد : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة بمؤسسات التكوين المؤهلة، يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في هذه المادة من خلال المسابقة على أساس الاختبار.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.