الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
علاوة على المه ام المسندة إلى مفتشي أقسام البريد، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد، لا سيّما بما يأتي :
- الإشراف وتنسيق عمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- تصور و إنجاز وتنسيق كل دراسة أو مشروع والإشراف عليها، من أجل تحديد سياسة تطوير البريد وتصميم منتوجات جديدة وخدمات بريدية وتنشيط فرق البحث في النشاطات المالية البريدية.