مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
علاوة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للبريد، يكل ف مفتشو أقسام البريد، لا سيّما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- القيام بكل الدراسات الخاصة أوالعامة المرتبطة بالبريد،
- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون الرئيسيون للبريد الموضوعون تحت سلطتهم.