مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال) › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
يدمج في رتبة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأعوان التقنيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.