الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون الذين يخضع ون لأحكام هذا المرسوم في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها.
يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
تحدد قائمة الرتب وتعداد الموظفين المطابق لذلك بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.