مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يدمج في رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- التقنيون السامون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون السام ون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.