الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
علاوة على المهام المسندة إلى تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف التقنيون السام ون لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في أعمال التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسة في ميدان نشاطهم،
- تنسيق أعمال التقنيين الموضوعين تحت سلطتهم في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم ومراقبتها،
- المشاركة في ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها.