مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 32
يضم سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 33 : يكلف تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز برامج النشاطات،
- السهر، على صيانة وحفظ الأجهزة التي يكلفون باستعمالها. 5 سبتمبر سنة 2010 م