مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يدمج في رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.