الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
يدمج في رتبة مهندس الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- مهندسو الدولة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافق ة الإدارة، مهندسو الدولة ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربص ون، الذي ن هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.