الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يرقى بصفة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.