الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
علاوة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف رؤساء المه ندسين لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف على فرق متعددة الاختصاصات مكلفة بإعداد ومتابعة مخططات ومشاريع التطوير وفرق البحث وإدارتها،
- معالجة كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني والإداري والتنظيمي والاقتصادي أو الاجتماعي فيما يخص تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح ذات الصلة بها وتقييسها واستخدامها ومراقبتها.
- إنجاز مهام الاستشارة والمعاينة والبحث والابتكار التكنولوجي الموكلة إليهم.