الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
علاوة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما بما يأتي:
- توجيه أعمال مجموعة من المهندسين وتنسيقها والق يام بم راقبة مدى جدوى التجهيزات ونوعية الخدمة،
- مساعدة وإرش اد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م و يمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي.