الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
علاوة على المهام الموكلة لمهندسي التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف م ه ندسو ال دول ة لتكن ولوج يات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييمها،
- تنسيق النشاطات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي تسطرها الإدارة،
- القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال عملهم، والقيام بالدراسات والمهام التنسيقية.
ويمكن تعيينهم لأداء مهام شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية.