الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المهندسون التطبيقيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني أو تنظيمي يندرج في مجال عملهم،
- المساهمة في تنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في نطاق نشاطهم،
- القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين ب دراسة مفصلة لمشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يكلفون بتنظيم المصالح الموكلة لهم وتشغيلها.