الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام الإدماج العامة
المادة 14
يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة "الإعلام الآلي" التابعة للأسلاك المشتركة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك وال رتب المطابقة والمنصوص عليه ا في هذا القانون الأساسي الخاص.