مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 14
يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة "الإعلام الآلي" التابعة للأسلاك المشتركة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك وال رتب المطابقة والمنصوص عليه ا في هذا القانون الأساسي الخاص.