الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 104
يعين رئيس مهمة من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين،
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين،
- مفتشي قسم للبريد المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.