الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 102
يكلف رؤساء المهمة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- الإشراف على الأعمال الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين وتنسيقها،
- القيام بمهمات دورية تفتيشية بغرض متابعة البرامج التنموية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصاتهم،
- تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير مصالح قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها،
- متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليله،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد.