الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 101
يكلف مسيرو البرنامج والمشروع، تحت السلطة السلمية، لا سيما بما يأتي :
- تحديد أولويات مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع الهياكل العملية المسؤولة في إطار استراتيجية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحضير قواعد المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات،
- المشاركة في تحديد المعايير وتقييم وتحديد وتثبيت المناهج والوسائل المناسبة لتسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد منهجيات قيادة المشاريع الخاصة بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تكييف أهداف المشاريع مع احتياجات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تصميم التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بالإدارة الإلكترونية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- تحليل احتياجات المشاريع فيما يخص الموارد والترابط المتبادل مع المشاريع الأخرى،
- ضمان تطوير الموظفين ومرافقة تسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تحيين التعليمات فيما يخص مناهج تسيير المشاريع ووسائله،
- إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لا سيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع دراسات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهرعلى تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.