مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 100
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 99 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.